العلامة المجلسي

397

بحار الأنوار

لئلا يكون مروان مبدعا . فقال قائل منا : يا سيدنا ، فهل يجوز أن نكبر أربعا تقية ؟ فقال عليه السلام : لا هي خمس لا تقية فيها . بيان : لعل المعنى أن لا حاجة إلى التقية فيها ، إذ يمكن الاتيان بالتكبير إخفاتا من غير رفع اليد .